فهرس الكتاب

الصفحة 8052 من 19081

رقم القاعدة: 842

نص القاعدة: مَالُ المُسْلِمِينَ لَا يُمْلَكُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -مال المسلمين لا يُغْنَم. [2]

2 -مال المسلمين لا يصير غنيمة بحال. [3]

3 -المسلم وما في يده لا يغنم [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المحيط البرهاني في الفقه النعماني 2/ 367، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني 1/ 225، حاشية البجيرمي على تحفة الخطيب 2/ 348. ووردت بلفظ"مال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه" (مغني المحتاج للشربيني: 2/ 103) وبلفظ"مال المسلم لا يملك بمجرد الاستيلاء عليه"نهاية المحتاج للرملي 3/ 98.

[2] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 65، البحر الرائق 2/ 253، حاشية ابن عابدين 2/ 322. ووردت بلفظ"مال المسلم لا يغنم"المبسوط للسرخسي 2/ 214، والمراد بالغنيمة -كما يظهر من سياق الكلام في هذه المصادر- أعم مما يؤخذ من العدو عنوة في الحرب، فالغنيمة في القاعدة بمعنى الاستيلاء ووضع اليد.

[3] انظر شرح السير الكبير ص 1035، 718، 752، 1324، 1885، قواعد الفقه للمجددي ص 117، وانظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازه 2/ 366.

[4] الفتاوى الهندية 2/ 224. ووردت بلفظ"المسلم لا يغنم ما في يده"شرح السير الكبير للسرخسي ص 2225

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت