فهرس الكتاب

الصفحة 3381 من 19081

تفرقنا بعد القبض, ففيه وجهان: أحدهما أن القول قول من يدعي التفرق قبل القبض؛ لأن الأصل عدم القبض , والثاني: أن القول قول من يدعي التفرق بعد القبض؛ لأن الأصل صحة العقد" [1] ."

1 -لو دفع شخص لآخر دراهم, وقال: ادفعها لفلان, فادعى الآخذ دفعها له, فأنكر فلان صدق فيما ادعاه؛ لأن الأصل عدم القبض [2] ./ 2 - لو قال المرتهن: رهنتني هذه السيارة بألف أقبضتكها, فقال المالك بل بألف لم أقبضها, صدق المالك بيمينه؛ لأن الأصل عدم القبض [3] .

3 -إذا ضمن رجل عن غيره ألف درهم بإذنه, ثم ادعى الضامن أنه دفعها إلى المضمون له, وأنكر المضمون له ذلك, ولم يكن هناك بينة فالقول قول المضمون له مع يمينه, لأن الأصل عدم القبض [4] .

4 -إذا ادعى الزوج إعطاء زوجته نفقتها, وأنكرت المرأة ذلك, فالقول قولها مع يمينها؛ لأن الأصل عدم القبض [5] .

5 -إن اختلفا في قبض الثمن الذي وقع عقد السلم عليه, فادعاه المسلِّم, وأنكره الآخر, فالقول قول المُسلَّم إليه بيمينه؛ لأنه منكر للقبض, والأصل عدمه [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المهذب للشيرازي 1/ 294.

[2] انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 3/ 262، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج 5/ 49.

[3] انظر: البيان للعمراني 6/ 118، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 116.

[4] انظر: البيان للعمراني 6/ 330، تكملة المجموع للمطيعي 14/ 33.

[5] انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني 15/ 458، الكافي لابن قدامة 3/ 372.

[6] انظر: كشاف القناع للبهوتي 3/ 299.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت