6 -لو اختلف البائع والمشتري في قبض المبيع, فقال البائع: قبضتَه, وقال المشتري: لم أقبضه فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن عدم القبض أصل, والوجود عارض, فكان المشتري متمسكا بالأصل [1] .
7 -لو وكل شخصا في البيع, وقبضِ الثمن, فباع الوكيل, ثم اختلفا في قبض الثمن قبل أن يسلم الوكيلُ المبيعَ إلى المشتري, فقال الوكيل: قبضته وتلف في يدي, وأنكر الموكل قبضه, صدق الموكل؛ لأن الأصل عدم القبض , وبقاء الحق [2] .
8 -لو ادعى الشفيع أن البائع حط للمشتري من الثمن قبل القبض, وقال المشتري: بعد القبض, والتبس الأمر, ولم يتبين, فالقول قول الشفيع؛ إذ الأصل عدم القبض [3] .
9 -إذا اختلف الراهن والمرتهن في قبض المرهون, فقال المرتهن: قبضتُه, فصار لازما, وأنكر الراهن ذلك, فإن كانت العين في يد الراهن فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم القبض [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 248.
[2] انظر: نهاية المحتاج للرملي 5/ 61 - 62، مغني المحتاج للشربيني 3/ 623.
[3] انظر: التاج المذهب للعنسي 3/ 63.
[4] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 317، كشاف القناع للبهوتي 3/ 333 - 334.