قال الحنفية: تستثنى من ذلك مسألة التصدق, وجه الاستثناء: هو أن الإذن بالتصدق باللقطة يحصل من الشارع وليس من المالك. وعليه لا يشترط في الإجازة في هذه المسألة كون اللقطة موجودة [1]
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: درر الحكام شرح المجلة 2/ 536.