الفائتة كصفة أدائها" [1] , ويقاس على الصلاة غيرها من العبادات."
2 -ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم:"من نسي صلاة, أو نام عنها, فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" [2] ,"فكما أن الأمرَ عائدٌ إلى ذات الصَّلاة فهو عائد إلى صفة الصَّلاة أيضًا" [3] , قال القاضي عبد الوهاب المالكي: هذه الكناية عائدة على الصلاة المنسية فوجب أن يكون قضاؤها كأدائها (5) , وفي ذلك دليل على أن الأصل في العبادات أنها تقضى كما وجبت.
1 -من فاتته صلاة, وأراد أن يقضيها شرع له أن يؤذن ويقيم كالأداء؛ لأن الأذان والإقامة من سنن الصلاة, وما سن للصلاة في أدائها سن في قضائها؛ إذ القضاء يحكي الأداء. (5)
2 -يجوز قضاء الفوائت بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر, مع أنها من أوقات النهي؛ وذلك لأن القضاء يحكي الأداء, فحيث جاز أداء الفرض جاز قضاؤه. [6]
3 -يشترط في أداء الوتر وقوعه بعد صلاة العشاء, فمن فاتته صلاة العشاء, وأراد أن يصلي الوتر قضاء فلا يجوز له تقديم الوتر على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح صحيح مسلم للنووي 5/ 186.
[2] رواه البخاري 1/ 122 (597) ومسلم 1/ 477 (684) واللفظ له.
[3] الشرح الممتع للعثيمين 2/ 140.
[4] انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ 311.
[5] انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 136، البحر الرائق لابن نجيم 1/ 276، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص 200.
[6] انظر: فتح الباري لابن رجب 3/ 322.