رقم القاعدة: 314
نص القاعدة: تَخْتَلِفُ الأَحْكَامُ بِحَسَبِ اختِلَافِ الأَزْمَانِ والأَحْوَال [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1_ لا يُنْكَر تغيُّر الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان [2] .
2_ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والعادات [3] .
3_ قد تتغير الأحكام لاختلاف الزمان على حسب المصالح [4] .
4_ الحكم في القضايا والفتيا في النوازل تختلف كثيرًا باختلاف العوائد والحال الحاضرة [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الذخيرة للقرافي 10/ 46، التاج والإكليل للمواق 6/ 171. ووردت في رد المحتار لابن عابدين 6/ 636 بلفظ"الأحكام تختلف باختلاف الأيام". ووردت في تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 22 بلفظ:"الأحكام تختلف باختلاف الزمان".
[2] تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 140، بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية لمحمد الخادمي 3/ 47، قواعد الخادمي مع شرح القرق أغاجي ص 65، مجلة الأحكام العدلية؛ المادة: 39 وشروحها. وقد وردت فيها بدون قيد:"الاجتهادية". ووردت مقيدة بها في: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه للبورنو ص 311، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 8/ 1100.
[3] موجبات العقود للمحمصاني 1/ 7.
[4] رد المحتار لابن عابدين 2/ 47.
[5] المعيار المعرب للونشريسي 2/ 184. ويعبر عنها الأصوليون بقولهم -كما في إعلام الموقعين لابن القيم 4/ 157 -:"الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال".