فهرس الكتاب

الصفحة 6192 من 19081

5 -الرخص لا تناط بالمعاصي. [1] [ف/] . تعليل للقاعدة.

6 -وجود المحرم كعدمه شرعا. [2] [ف/] . فرع للقاعدة.

7 -كل عقد حرام فوجوده كعدمه. [3] [ف/] . فرع للقاعدة.

8 -المنفعة المحظورة شرعا ملحقة بالمنافع المعدومة حسا. [4] [ف/] . فرع للقاعدة.

9 -النكاح إذا لم يعتبر كان بمنزلة العدم. [5] . فرع للقاعدة.

شرح القاعدة:

العدم فقدان الشيء وذهابه, والمعدوم: ما ليس موجودا, و المعدوم في الشرع: ما حكم الشرع بعدمه وإن كانت له صورة في الخارج. 5

ومعنى القاعدة: أن الشيء إذا كان في حكم الشرع غير معتبر الوجود لفساد شيء في صورته وهيئته, أو لاختلال في حقيقته وماهيته, فإنه من حيث الحكم عليه يعتبر كالمعدوم حقيقة, فلا يترتب عليه حكم شرعي؛ لأنه لا وجود لشيء في اعتبار الشرع إلا ما كان على وفقه. (6) ^24867^ والمراد بالمعدوم شرعا هو ما نهى عنه الشرع ومنع منه وحرمه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 135، المنثور للزركشي 2/ 167، وأشباه السيوطي ص 138، أشباه ابن الملقن 1/ 394، إيضاح القواعد للحجي 1/ 61، البحر المحيط للزركشي 1/ 410، فتح العزيز للرافعي 2/ 228، 375، 4/ 648، 649، عمدة القاري للعيني 7/ 198، القواعد لابن المبرد 1/ 83، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المبدع لابن مفلح 6/ 55. ومثلها: (الحرام في حكم العدم. الفروع لابن مفلح 3/ 118)

[3] مجموع الفتاوى لابن تيمية 3/ 340، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 82، 433، وانظر قاعدة:"العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله ولا يجوز تقريره"في قسم القواعد الفقهية.

[4] الرتبة للماوردي 1/ 107، وانظر قاعدة:"المحرم لا يقابل بشيء"في قسم القواعد الفقهية.

[5] فتاوى قاضيخان 1/ 370

[6] انظر لسان العرب لابن منظور 12/ 392، معجم لغة الفقهاء لقلعجي 1/ 440

[7] انظر القواعد الفقهية وتطبيقاتها لمحمد الزحيلي 2/ 868، نظرية التقعيد الفقهي ص 507، القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة لأحسن زقور 1/ 297، تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية للصادق الغرياني ص 17. وانظر"الفرق بين قاعدة رفع الواقعات وبين قاعدة تقدير ارتفاعها"في الفروق: 2/ 50 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت