فهرس الكتاب

الصفحة 5256 من 19081

1 -من نذر صلاة لزمته الطهارة؛ لأنها شرط الصلاة, وشرط الشيء يتبعه فيصير كالمذكور بذكر أصله [1] .

2 -من نذر اعتكافا لزمه الصيام معه؛ لأنه شرط الاعتكاف [2] , وشرط الشيء يتبعه فيثبت بثبوته [3] .

3 -إن اختلف المتعاقدان في شرط الأجل في السلم, فالقول قول من يدعي الأجل عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن عقد السلم لا يصح إلا باشتراط الأجل, فاتفاقهما على أصل العقد يكون اتفاقا على شرائطه؛ لأن شرط الشيء تبع له , وثبوت التبع بثبوت الأصل [4] .

4 -إذا قالت المرأة لزوجها: تزوجتني بغير شهود, وقال الزوج: بل تزوجتك بشهود فالقول قوله; لأنهما اتفقا على أصل العقد فيكون ذلك كالاتفاق منهما على شرائطه ; لأن شرط الشيء يتبعه , فالاتفاق على الأصل يكون اتفاقا على الشرط [5] .

5 -إذا افترق الشريكان في المفاوضة, ثم ادعى أحدهما أن صاحبه كان شريكه بالثلث, وادعى صاحبه النصف, وكلاهما مقر بالمفاوضة,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 7/ 11.

[2] وهذا عند الحنفية ومن وافقهم؛ حيث إنهم يشترطون الصوم في الاعتكاف الواجب بالنذر، والمالكية يشترطون الصوم في الاعتكاف مطلقا، وأما الشافعية والحنابلة فلا يُشترط الصوم للاعتكاف عندهم. انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 337، المبسوط للسرخسي 3/ 115، بدائع الصنائع للكاساني 2/ 109، المقدمات الممهدات لابن رشد 1/ 257، شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 267، الشرح الكبير للدردير 1/ 542، المجموع للنووي 6/ 508، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/ 193، المغني لابن قدامة 3/ 64، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 500.

[3] انظر: المبسوط للسرخسي 7/ 11، تيسير التحرير لأمير بادشاه 2/ 202.

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 12/ 157، 158. وانظر أيضا: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 123.

[5] انظر: المبسوط للسرخسي 5/ 36، وأيضا 12/ 158، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت