1 -لا يجوز الاحتيال لإبطال حق الورثة في الميراث؛ لأن الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة للغير حرام. [1]
2 -يحرم التحيل لإسقاط حق الجار في الشفعة بعد وجوبها؛ لأنه لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق مسلم. [2]
3 -يحرم الاحتيال على الزوجة لإسقاط المهر من غير رضاها؛ لأنه لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم.
4 -إذا ابتاع المشتري شيئًا, فإن البائع بالخيار ما دام المشتري في مجلسه, فلا يجوز للمشتري القيام ومفارقة مجلس العقد فور الشراء تحيلًا لإسقاط حق البائع بالخيار؛ والتحيل لإسقاط حق المسلم حرام.
5 -ما يجري في سوق السيارات عند البيع بالمزايدة حيث يتفق صاحب السيارة مع أصدقاء له ليزيدوا في سعر السيارة وهم لا يريدون شراءها, بحيث لو وقفت على المشتري بالمبلغ الذي يريده صاحب السيارة انسحبوا وحصل البيع, ولو وقفت على واحد منهم لا يحصل بيع, فمثل هذا لا يجوز لأنه النجش المنهي عنه, وهو من الحيل الباطلة, ولا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم. [3] .
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر إقامة الدليل ص 377، إغاثة اللهفان 1/ 358.
[2] انظر المغني لابن قدامة 5/ 203، الإنصاف للمرداوي 6/ 184.
[3] انظر الحيل وأحكامها في الشريعة الإسلامية - مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد (39) - ص 200.