لانه رد جميع ما ملك كما ملك وبهذا قال أحمد وكذا مالك في رواية؛ (والثانى) يحكى عن رواية أبى مور وبه قال أبو حنيفة أنه ليس له الانفراد لأن العبد خرج عن ملك البائع كاملًا والآن يعود إليه بعضه وبعض الشيء لا يشترى بما يخصه من الثمن لو بيع كله"2."
ثم قال بعد ذلك:"وقد بقي مسائل من هذا النوع لم يذكرها المصنف (منها) إذا تعدد البائع كما لو اشترى واحد عينًا من رجلين فله رد نصف المبيع على أحد البائعين قاله القاضي حسين وغيره فإن الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعًا ووافقه أبو حنيفة رحمه الله فيه ولو اشترى واحد شقصين من رجلين فهل للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما فيه وجهان:"
(أحدهما) : نعم؛ للتعدد.
(والثاني) : لا؛ للضرورة قال أبو حنيفة رحمه الله وقد تقدم مذهبنا ومذهبه فيما إذا تعدد المشتري قال القاضي حسين فمذهب أبي حنيفة في الشفعة على عكس مذهبه في الرد بالعيب"3."
والقاعدة جارية أيضًا على مذهب الظاهرية, يقول ابن حزم:"وأما بيع الشريكين أو الشركاء من واحد أو أكثر, أو ابتياع اثنين فصاعدًا من واحد أو أكثر فحلال" [1] .
ومجال تطبيقها عقود المعاوضات.
استدل القائلون بهذه القاعدة من جهة المعقول بما ذكره الماوردي