فهرس الكتاب

الصفحة 9151 من 19081

6 -ما عقد - من العقود المحرمة- ولم يتم بالقبض حتى جاء الإسلام يُرد. [1]

7 -الإسلام إذا طرأ فإنه يلاقي الحرمة القائمة بالرد. [2]

قواعد ذات علاقة:

1 -المانع الطارئ هل هو كالمقارن. [ف/ ... ] [3] (أعم)

2 -يُبْطل العقد ما يمنعه ابتداء. [ف/ ... ] [4] (أعم)

3 -العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين. [ف/ ... ] [5] (مكملة)

4 -العوض لا يسقط بالإسلام. [ف/ ... ] [6] (مقيدة بها)

شرح القاعدة:

معنى القاعدة: أن العقود التي يعقدها الكفار فيما بينهم إذا طرأ عليها الإسلام قبل تمامها وحصول المقصود منها بالقبض فإنها تبطل وتُفسخ إذا كان الإسلام يمنع من انعقادها ابتداء, فيكون الإسلام الطارئ على العقد كالمقارن له

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأم للشافعي 5/ 53.

[2] المبسوط 13/ 67.

[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 185، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الطارئ هل ينزل منزلة المقارن".

[4] تكملة المجموع للمطيعي 14/ 176. ووردت في المبسوط 11/ 163 بلفظ:"إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد كان مانعًا من العقد فكذلك إذا اعترض يكون مبطلًا"،، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الفساد الطارئ بعد العقد بمثابة الفساد المقترن بالعقد".

[5] مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 158، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] التجريد للقدوري 12/ 6253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت