رقم القاعدة: 992
نص القاعدة لا يَجْتَمِعُ الْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا يُجمع بين تملك البدل والمبدل [2] .
2 -لا يجتمع البدلان في ملك شخص واحد [3] .
3 -الجمع بين البدل والمبدل مرتفع في الأصول [4] .
4 -لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد [5] .
5 -الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص واحد [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الحجة للشيباني 4/ 368؛ المبسوط للسرخسي 20/ 8، وبنحوه في 27/ 97، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 305. وفي لفظ:"لا يجتمع البدل والمبدل لشخص واحد"شرح مختصر الخرقي للزركشي 4/ 180. وبنحوه في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 250 والبحر الزخار لأحمد بن المرتضى الزيدي 6/ 281.
[2] الحاوي الكبير للماوردي 9/ 345.
[3] تبيين الحقائق 3/ 232، 4/ 61. وبنحوه في اللباب للميداني 1/ 85. وفي لفظ:"لا يجتمع العوضان لواحد"قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 308.
[4] المجموع للنووي 14/ 239.
[5] الفروق للقرافي - وما معه - 3/ 2. وبنحوه في الذخيرة للقرافي 3/ 407؛ شرح النيل لاطفيش 10/ 16.
[6] قواعد المقري 2/ 463. وبنحوه في تهذيب الفروق للمالكي 3/ 2، ومقدمة شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 16.