فهرس الكتاب

الصفحة 9257 من 19081

المعقود عليه فلا خيار له, ولو كان ظهوره بعد العقد وقبل التسليم يثبت له الخيار [1] ؛ لأن النقص بالبدل يثبت الخيار في العقود/ 1.

4 -إذا ادعى شخص دينا فصالح على دابة, فله ردها بعيب كالبيع فإن ردها بحكم كان فسخا للصلح ولمن ردها عليه أن يردها على بائعه [2] ؛ لأن النقص بالبدل يثبت الخيار في العقود/ 1

5 -المهر يثبت الخيار فيه بفاحش العيب لا بيسيره, والعيب الفاحش في المهر كل ما يخرجه من الجيد إلى الوسط و من الوسط إلى الرديء [3] ؛ لأن النقص بالبدل يثبت الخيار في العقود/ 1.

6 -إذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنِع مخيرًا بخيار العيب أو بخيار الوصف إذا كان النقص من قبيل الوصف إن شاء قبله وإن شاء ردَّهُ [4] ؛ لأن النقص بالبدل يثبت الخيار في العقود/ 1.

7 -من اشترى شيئا فوجد به عيبا تنتقص به قيمة المبيع فله الخيار في الإمساك والرد؛ لأن النقص بالبدل يثبت الخيار في العقود/ 1.

د/عبد اللطيف العلمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: رد المحتار لابن عابدين 4/ 63، والعقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص 76.

[2] انظر: الخيار وأثره في العقود لعبد الستار أبي غدة 2/ 409.

[3] انظر: جامع الفصولين لابن قاضي سماونة 1/ 250، والفتاوى الهندية 3/ 66.

[4] انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 7/ 856.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت