-ما رُوي عن عطاء و مجاهد و طاوس أنهم قالوا: لا ضمان على الأجير الراعي [1]
3 -قاعدة:"الأصل براءة الذمة [2] ". فالأصل براءة ذمة الأجير الخاص من ضمان ما يتلف تحت يده إذا لم يتعد
4 -ولأن الأجير الخاص لم يوجد منه صنع يصلح سببا لوجوب الضمان عليه؛ لأن العين المستأجر عليها أمانة في يده, لأنه قبَضها بإذن رب المالك, فكانت يده في الحفظ كيد المالك, ومالك الشيء لا يضمنه [3] .
5 -ولأن المنافع تصير مملوكة للمستأجر, لكونه يعمل في حضوره, فإذا أمره بالتصرف في ملكه صح, ويصير نائبًا منابه, ويصير فعله منسوبًا إليه, كأنه فعله بنفسه, فلهذا لا يضمن [4]
1 -إذا استأجر رجل خياطًا مدة من الزمن للخياطة, فخاط له أثوابًا, فتلف منها ثوب بغير تعدٍّ منه, فإنه لا يضمن [5] لأنه أجير خاص, والأجير الخاص لا يضمن التلف إلاَّ بالتعدي أو التفريط/ 1.
2 -إذا استأجر خبازًا ليخبز له خبزًا في تنور بيته فزاد الخباز في الوقود فاحترق الخبز فهو ضامن [6] ؛ لأنه تعدى في العمل بزيادته في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط 6/ 319؛ الحاوي الكبير للماوردي 7/ 1045.
[2] انظر: أسنى المطالب 12/ 218.
[3] انظر: بدائع الصنائع 4/ 211؛ المبسوط 12/ 218.
[4] انظر: العناية شرح الهداية 9/ 70؛ نصب الراية للزيلعي 5/ 307.
[5] انظر: تحفة الفقهاء 2/ 352.
[6] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 7/ 1045؛ أسنى المطالب 12/ 218؛ المبدع لابن مفلح 5/ 109.