رقم القاعدة: 797
نص القاعدة: مَن لَزِمَهُ حَقٌّ مَقْصُودٌ لا تَجْرِي النِّيَابَةُ فِي إِيفَائِهِ [1]
1 -النيابة تصح فيما لا تتعين فيه المباشرة [2] (أعم) .
2 -الأصل أن من امتنعت عليه المباشرة تمتنع عليه الاستنابة [3] (مكملة) [ف/] .
3 -العاجز عن الأمر والفعل تجوز النيابة عنه بغير أمره [4] (مكملة) [ف 897] .
4 -ما صح فيه الاستنابة إذا فعله المستناب وقع عن المستنيب [5] (مكملة) [ف/] .
5 -لا تجري النيابة في العبادة البدنية المحضة [6] (أخص) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 26/ 111.
[2] النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 7/ 446.
[3] التمهيد للإسنوي 1/ 244.
[4] التجريد للقدوري 4/ 1646 [بتصرف] .
[5] التجريد للقدوري 4/ 1651. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] البناية للعيني 4/ 849. وبصيغ أخر:"الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيه لا تجوز"الحاوي الكبير 5/ 16"النيابة لا تجري في العبادة البدنية بحال"كشف الحقائق لعبد الحكيم الأفغاني 1/ 158"حقوق الأجسام لا تدخلها النيابة ولا التحمل"المنتقى للباجي 3/ 6، 7. وانظر قاعدة:"الأصل في العبادات امتناع النيابة"في قسم القواعد الفقهية.
[7] مرشد الحيران لمحمد قدري باشا 1/ 140. وبصيغ آخر:"تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين"شرح مجلة الأحكام للأتاسي 5/ 406."النيابة لا تجري في اليمين"المبسوط 11/ 195."النيابة لا تجري في الأيمان"تبيين الحقائق 5/ 299، لسان الحكام لابن الشحنة 1/ 56."النيابة لا تجري في الحلف"الذخيرة البرهانية لابن مازه 1/ 341.