رقم القاعدة: 734
نص القاعدة:"الْحَقُّ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى". [1]
1 -لا عبرة بمجرد الدعوى. [2]
2 -لا يستحق المرء ما في يد غيره بدعواه إلا أن يقيم البينة عليه. [3]
3 -الأصل أن المدعي لا يُعطى شيئًا بمجرد الدعوى [4]
4 -كل قول بمجرد الدعوى بلا برهان فهو مطروح ساقط. [5]
5 -قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده. [6]
1 -الأصل براءة الذمة [7] . [ف/] مقررة للقاعدة.
2 -اليقين لا يزول بالشك [8] . [ف/] مقررة للقاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجمع الضمانات للبغدادي 1/ 400، مجمع الأنهر لشيخي زادة 4/ 407، الدر المختار للحصكفي 6/ 636، الهداية شرح البداية للمرغيناني 4/ 222. (بتصرف) .
[2] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 202، حاشية الدسوقي 3/ 469.
[3] المبسوط للسرخسي 11/ 217.
[4] بدائع الصنائع 3/ 216.
[5] الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1/ 101.
[6] المغني لابن قدامة 8/ 391.
[7] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.