2 ـ إن كان للدار المبيعة شفيعان فشهد شاهدان أن أحدهما قد تنازل عن الشفعة ولا يدريان أيهما الذي تنازل, فإن هذه الشهادة تكون باطلة مردودة؛ لجهالة من ترتب الشهادة حقا في ذمته [1] , وإيجاب الحق على المجهول لا يصح/ 1.
3 ـ إذا شهد رجلان على أحد الورثة بالعفو عن القصاص, دون تعيين لذلك الوارث الذي عفا, فشهادتهما باطلة [2] لأنه لا يصح إيجاب حق على مجهول/ 1.
4 ـ إذا رفع شخص دعوى قضائية يدعي فيها أن له على أحد من أهل قرية معينة مبلغا من المال معلوما دون أن يعين المدعَى عليه, فإن هذه الدعوى لا تصح [3] ؛ لأن إيجاب الحق على المجهول لا يصح.
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 14/ 126.
[2] انظر: المبسوط 26/ 160.
[3] انظر: مجلة الأحكام العدلية ص 321.