4 -الحكم للغالب. [1] أصل
5 -العبرة للغالب الشائع لا النادر. [2] أصل.
6 -الموهوم لا يعارض المتحقق [3] أصل.
المصلحة الغالبة ة: هي المصلحة التي يغلب تحققها ووقوعها وحصولها وفق السنن الجارية التي أودعها الله تعالى في الحياة.
والمفسدة النادرة ة: هي المفسدة التي يكون حصولها قليلًا أو متوهما ًوفق السنن الجارية التي أودعها الله في الحياة.
ومفاد هذه القاعدة أن المفاسد التي تكون احتمالية وقوعها وحصولها قليلة أو متوهمة لا تكون سببًا لمنع المصالح التي يغلب تحققها وحصولها, وإلى هذا المعنى أرشدت جملة القواعد ذات الصلة.
وتنبثق هذه القاعدة عن أصل وجوب العمل الراجح وبناء الأحكام عليه, وترك الوهم المرجوح وعدم الاعتداد به, حيث إن المصلحة الغالبة هي مصلحة ظنية, والمفسدة النادرة هي مفسدة متوهمة, ولا عبرة للمتوهم في معارضة الظني.
ولقد فصّل العز بن عبد السلام تفاوت الأسباب من حيث احتمالية إفضائها إلى المفسدة والضرر, فمنها ما يترتب عليه الضرر قطعًا, ومنها ما يكون ضرره ظنيًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 10/ 196، 197، 198، 201، 209، البحر الرائق لابن نجيم 1/ 36 و 8/ 547، الاختيار للموصلي 1/ 174، المعيار المعرب للونشريسي 5/ 111، فتح العلي المالك لعليش 2/ 270، النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 10/ 284، نهاية المحتاج للرملي 2/ 378. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[2] أحكام القرآن للجصاص 3/ 417.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 12/ 97، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 11/ 1150. وانظر قاعدة:"لا يقابل الموهوم المعلوم"في قسم القواعد الفقهية.