فهرس الكتاب

الصفحة 6310 من 19081

ومن تطبيقاتها:

1 -إذا نذر إنسان أن يضحي بكبش مثلا لزمه أن يكون سليما من العيوب [1] , وإن لم يذكر ذلك في نذره؛ لأن سلامة الأضحية متعينة شرعا, وما تعين من الوصف شرعا يكون كالمذكور نصا

2 -إن تزوج رجل امرأة على مكيل أو موزون وذكر جنسه ولم يذكر صفته لم تجبر على قبول قيمته, في رواية عن أبي حنيفة , لأن التسمية متى صحت بذكر الجنس تعين الوسط من ذلك الجنس, فما تعين من الوصف شرعا يكون كالمذكور نصا [2]

3 -إذا وكل شخصٌ آخرَ في شراء شيء أو بيعه, كان ذلك مشترطا بصفة الجواز الشرعي, وإن لم ينص الموكل على ذلك؛ فإذا وكله في شراء ثوب ليلبسه لم يكن له أن يشتري له ثوب حرير مثلا, وإذا وكله في بيع شيء لم يجز أن يكون عوضه خمرا أو خنزيرا مثلا؛ لأن ما تعين من الوصف شرعا يكون كالمذكور نصا

4 -في عقد المضاربة لا يجوز للمضارب أن يتجر في محرم شرعا, وإن لم ينص رب المال على ذلك في العقد؛ لأن هذا الوصف فيما يضارب فيه لازم شرعا, وما تعين من الوصف شرعا يكون كالمذكور نصا

5 -عيّن الشرع صفة نفقة الرجل على امرأته بأن تكون على قدر سعته فقال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق - 7] - على خلاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 75، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 2/ 120، المجموع للنووي 8/ 400، المغني لابن قدامة 11/ 102.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 5/ 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت