4 -لا ينبغي لمن دخل في عمل من أعمال البر أن يقطعه حتى يتمه إلا لضرورة تلحقه [1] 5 - الشروع فيما باشره يلزمه [2]
6 -الوجوب بالشروع [3]
1 -الفرض يلزم بالشروع [4] (فرع عن القاعدة)
2 -فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا [5] ؟ (فرع عن القاعدة)
3 -الشروع في نفل العبادة سبب لوجوب إتمامه وقضائه إن فسد [6] (فرع عن القاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] النوادر والزيادات لابن أبي زيد 2/ 71.
[2] العناية على الهداية 1/ 480.
[3] الفروق للكرابيسي 1/ 66، ووردت بلفظ:"الشروع يلزم ما شرع وما لا صحة له إلا به"في الهداية للمرغيناني 1/ 456، تبيين الحقائق 1/ 174، العناية على الهداية 1/ 473، وبلفظ:"الشروع ملزم للإتمام كالنذر موجب للأداء"في المبسوط للسرخسي 3/ 70، وبلفظ:"وجوب الأداء يكون مع الشروع في الفعل"في سلم الوصول للمطيعي ص 177.
[4] مغني المحتاج 1/ 102، ووردت بلفظ:"الشروع في فرض العين يُلزَم به"في المنثور 3/ 41، وبلفظ:"من دخل في واجب موسع حرم خروجه منه بلا عذر"في الفروع لابن مفلح 2/ 110، وبلفظ:"لا يجوز إبطال العبادة الواجبة بعد الدخول فيها بلا عذر"في المجموع للنووي 6/ 503.
[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 175، إيضاح القواعد الفقهية ص 107، وانظر: المنثور 2/ 244.
[6] حاشية ابن عابدين 3/ 29، ووردت بلفظ:"يلزم المندوب بالشروع فيه"في ترتيب اللآلي 1/ 527، ووردت بلفظ:"الشروع في التطوع سبب الوجوب"في بدائع الصنائع 2/ 128، وبلفظ:"المندوب هل يجب بالشروع؟"في نفائس الأصول للقرافي 2/ 303، وبلفظ:"المندوب هل يصير واجبا بعد الشروع فيه؟"في المحصول 2/ 210، نفائس الأصول 2/ 299، وبلفظ:"هل يجب النفل بالشروع فيه"في الضياء اللامع لحلولو 1/ 198، وبلفظ:"التطوع يجب تكميله"في الذخيرة 3/ 250، وبلفظ:"الشروع في التطوع موجب للإتمام"في بدائع الصنائع 2/ 94، وبلفظ:"بالشروع يجب التطوع"في الحجة للشيباني 1/ 421 وبلفظ:"الشارع في النفل لا يقطعه مطلقا"في حاشية ابن عابدين 3/ 56، وبلفظ:"الشروع في النافلة ملزم"في بدائع الصنائع 2/ 102، عمدة القاري 6/ 29، وبلفظ:"النافلة تصير فرضا بالشروع"في كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 2/ 311، وبلفظ:"المندوب إذا شرع فيه صار واجبا"في البدور اللوامع 1/ 308، وبلفظ:"السنة يجب إتمامها بالدخول فيها"في معارج الآمال للسالمي 4/ 529، وبلفظ:"النفل يضمن بالشروع"كما في المغني للخبازي 1/ 86، وبلفظ:"النوافل كلها تجب بالشروع"في ترتيب الفروق للبقوري 1/ 139، ووردت بلفظ:"الشروع في النفل ملزم للقضاء"في الحجة للشيباني 1/ 421.