فهرس الكتاب

الصفحة 12874 من 19081

صيغ ذات علاقة:

1 -... ما ينتفع به انتفاعًا محرمًا لا تصح إعارته [1] . (تكامل) .

2 -... إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك يكون قرضًا [2] . (تكامل) .

3 -... ما يملك الإنسان الانتفاع به على أن يكون مثله مضمونًا عليه يكون قرضًا [3] . (تكامل) .

شرح الضابط:

هذا الضابط بعد أن قرر في شطره الأول جَعْلَ قابلية محل العارية لقبول حكمها شرعا شرطا في صحتها, وعليه فلا يجوز إعارة الخنزير, ولا يجوز إعارة آلات اللهو والفساد, ولا يجوز إعارة الذهب والحرير للرجل لاستعماله في اللباس, قرر في شطره الثاني لصحة وصف التصرف بأنه عارية أن تكون العين التي مُلِّكت أو أبيحت منافعها بلا بدل يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها, كإعارة الدابة للركوب والثوب للباس والفأس للقطع والقدر للطبخ والمقلى للقلو والرحى للطحن والإبرة للخياطة, أمَّا إن كانت العين التي تعلقت بها الإعارة لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها, كالمكيلات والموزونات وما في حكمهما مما يستهلك بالاستعمال, والدراهم والدنانير وما في حكمهما مما يقصد من الإنفاق كسائر النقود, فلا يوصف العقد عليها بكونه إعارة, وإنما يوصف بأنه قرض؛ لأن حقيقة الإعارة فيه منفية.

وبهذا يتبين أن الإعارة نوعان: حقيقة ومجاز, فالحقيقة: إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها, كالثوب والدار والدابة, والمجاز: إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه, فتكون إعارة صورة وقرضا معنى؛ لأن الانتفاع بها إنما يمكن باستهلاك عينها فاقتضى إعارتها تمليكها, وذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني 3/ 316.

[2] فتاوى قاضيخان 3/ 265، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.

[3] المبسوط للسرخسي 11/ 133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت