فهرس الكتاب

الصفحة 7338 من 19081

مفسدة إضاعة المال, فما لا مفسدة فيه أولى أن يجوز. فإن كان الحق يسيرًا نحو كسرة وتمرة, حرمت الاستعانة على تحصيله بغير حجة شرعية؛ لأن الحكم بغير ما أمر الله به أمر عظيم لا يباح باليسير. [1]

والقاعدة فرع من فروع القاعدة الشهيرة"للوسائل أحكام المقاصد", وكذا قاعدة"التابع تابع"وقاعدة"ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب", وقد تكاملت معها العديد من القواعد مثل قاعدة"الأمر بشيء أمر بلوازمه"وقاعدة:"المتلازمان يصيران كالشيء الواحد في الحكم"وقاعدة:"يبقى الاستحقاق ببقاء السبب". ومجال تطبيق القاعدة يشمل الحقوق بكافة أنواعها:

1 -قاعدة"للوسائل أحكام المقاصد" [2] وأدلتها.

2 -قاعدة"التابع تابع" [3] وأدلتها.

3 -قاعدة"ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب"وأدلتها.

1 -فداء أسرى المسلمين, لا يكون إلا بإعطاء المشركين بعض المال, أو مبادلة أسرى المسلمين بأسراهم, وما لا يتأتى إقامة المستحق إلا به يكون مستحقا/ 1 [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية الرهوني 7/ 313.

[2] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 74، 177، ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 1195، تهذيب الفروق لمحمد المالكي 2/ 44. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"وسيلة المقصود تابعة للمقصود".

[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] انظر: حاشية الرهوني 7/ 313.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت