2 -يجوز حبس المدين الذي لم تقم البينة على إعساره؛ لأن الحبس يتوصل به إلى استيفاء الحق, وما لا يتوصل إلى استيفاء الحق إلا به يكون مستحقا [1]
3 -يلزم المؤجرَ مع إطلاق عقد الإجارة كل ما يتمكن به المستأجر من النفع مما جرت به عادة وعرف [2] ؛ لأن ما لا يتوصل به إلى إقامة المستحق يكون مستحقا.
4 -الدفاع عن العرض والمال, باللجوء إلى الحاكم أو صاحب الشرطة, ولو كانا ظالمين, واجب؛ لأن مفسدة الوالي أو صاحب الشرطة أخف من مفسدة الزنا والغصب ونهب المال, وما لا يتوصل إلى إقامة المستحق إلا به يكون مستحقا/ 1 [3] .
5 -حصول الإنسان على حقه من التجارة أو الشركة أو الخلطة أو الميراث أو غيرها, إذا كان لا يتم إلا ببذل بعض المال لغيره, فجائز, والإثم على القابض دون الدافع [4] .
عبد الناصر حمدان بيومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الحاوي الكبير للماوردي 6/ 334.
[2] كشاف القناع 4/ 19.
[3] المصدر السابق ذات الموضع.
[4] انظر: تفسير القرطبي 6/ 184.