فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 19081

المبحث الثالث

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

تعريف الضابط لغة واصطلاحا:

معنى الضابط لغة: مأخوذ من (الضبط) وهو لزوم الشيء وحبسه [1] . وقال بعضهم: الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء, ومنه يقال:"أخذه فتأبّطه ثم تضبّطه" [2] , ويقال: فلان لا يضبط عمله, أي لا يقوم بما فُوِّض إليه [3] , وكأن ذلك لعدم قدرته على لزوم ذلك العمل وحبسه لنفسه عليه.

وهذا المعنى اللغوي للكلمة ملحوظ في استعمالها في مصطلح"الضابط الفقهي", لأن"الضابط الفقهي"يحصر ويحبس الفروع التي تدخل في إطاره [4] .

أما معنى الضابط اصطلاحا, ففيه اتجاهان:

أ- أن الضابط: بمعنى"القاعدة"بدون تفريق بينهما, أي أن الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية اصطلاحان مترادفان يدلان على معنى واحد [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] لسان العرب 7/ 340.

[2] تهذيب اللغة للأزهري 11/ 339 (ض ط ب) ، أساس البلاغة للزمخشري ص 370، ولسان العرب 7/ 340.

[3] تهذيب اللغة للأزهري 11/ 339 (ض ب ط) ، أساس البلاغة للزمخشري ص 370.

[4] انظر القواعد الفقهية للباحسين ص 58.

[5] انظر القواعد الفقهية للندوي ص 47، والقواعد الفقهية للباحسين ص 58 - 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت