المبحث الثالث
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي
تعريف الضابط لغة واصطلاحا:
معنى الضابط لغة: مأخوذ من (الضبط) وهو لزوم الشيء وحبسه [1] . وقال بعضهم: الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء, ومنه يقال:"أخذه فتأبّطه ثم تضبّطه" [2] , ويقال: فلان لا يضبط عمله, أي لا يقوم بما فُوِّض إليه [3] , وكأن ذلك لعدم قدرته على لزوم ذلك العمل وحبسه لنفسه عليه.
وهذا المعنى اللغوي للكلمة ملحوظ في استعمالها في مصطلح"الضابط الفقهي", لأن"الضابط الفقهي"يحصر ويحبس الفروع التي تدخل في إطاره [4] .
أما معنى الضابط اصطلاحا, ففيه اتجاهان:
أ- أن الضابط: بمعنى"القاعدة"بدون تفريق بينهما, أي أن الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية اصطلاحان مترادفان يدلان على معنى واحد [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لسان العرب 7/ 340.
[2] تهذيب اللغة للأزهري 11/ 339 (ض ط ب) ، أساس البلاغة للزمخشري ص 370، ولسان العرب 7/ 340.
[3] تهذيب اللغة للأزهري 11/ 339 (ض ب ط) ، أساس البلاغة للزمخشري ص 370.
[4] انظر القواعد الفقهية للباحسين ص 58.
[5] انظر القواعد الفقهية للندوي ص 47، والقواعد الفقهية للباحسين ص 58 - 59.