رقم القاعدة: 332
نص القاعدة: لا حُكمَ للبَاطِلِ [1]
ومعها:
-لا حكم للعقد الباطل
-الباطل لا يورث شبهة
صيغ أخرى للقاعدة: [2]
1 -الباطل لا حكم له [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتاوى قاضيخان 3/ 45.
[2] وردت هذه القاعدة بصيغ كثيرة عند الفقهاء مما يدل على كثرة تداولهم لها ومن الصيغ التي لم ترد في المتن: ـ الباطل لا حكم له أصلًا (مرآة المجلة لمسعود أفندي 144) . ـ الباطل لا يفيد شيئًا (الإبهاج للسبكي 1/ 71) . ـ الباطل لا يترتب عليه الحكم (مجمع الأنهر لداماد أفندي 1/ 574؛ وإبراز الضمائر للأزميري 1/ 66 ب) . ـ الحكم بالباطل باطل (الفتاوى للأنقروي 1/ 205) . ـ الحكم بالباطل محرم في كل ملة (قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 71) . ـ الباطل يجب إعدامه لا تقريره (الفتاوى الخيرية لخير الدين الرملي 2/ 127) . ـ الباطل لا يعود صحيحًا (تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 109) . ـ الباطل باطل وإن استحسنه الناس (الإحكام لابن حزم 6/ 196) . ـ التصرف الباطل لا وجود له إلا من حيث الصورة (بدائع الصنائع للكاساني 4/ 241) .
[3] حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 7/ 171.