فهرس الكتاب

الصفحة 3517 من 19081

وهي من القواعد الواسعة التي تنتشر فروعها في أبواب الفقه المختلفة, وهي تشتمل على طائفة من القواعد والضوابط المتفرعة عنها والمشخصة لمعناها في مجال معين, والتي تمثل مجالا تطبيقيا لها في نطاق خاص, كقاعدة:"الأصل الصحة"و"الأصل السلامة"وغيرها, مما سبق ذكره في القواعد ذات العلاقة.

1 -ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة, تردها السباع والكلاب والحمر, وعن الطهارة بها , فقال:"لها ما حملت في بطونها, ولنا ما غبر طهور" [1] .

فدل الحديث على أن الطهارة صفة أصلية ملازمة للماء, فتستصحب إلى أن يثبت المزيل بدليل, ويجري هذا الحكم في جميع الصفات الأصلية.

2 -قاعدة"الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله" [2] , وأدلتها.

1 -تصح الصلاة في ثوب المرأة الذي تحيض فيه؛ إذا لم تتحقق إصابة النجاسة له؛ لأن الطهارة صفة أصلية في الثوب, فلا تزول بالشك [3] .

2 -من تزوج امرأة على أنها عذراء, ثم ادعى أنها ليست كذلك, وأنكرت المرأة, فالقول قولها, وعليه هو أن يثبت دعواه بدليل؛ لأن البكارة صفة أصلية في النساء, والأصل في الصفات الأصلية الوجود [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه ابن ماجه 1 173 (519) واللفظ له؛ ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 7 650 (2647) ؛ والبيهقي في الكبرى 1 258؛ كلهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال البوصيري في المصباح 1 207 (216) /: هذا إسناد ضعيف.

[2] المغني لابن قدامة 10/ 266. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 1/ 62.

[4] انظر نظيره في: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 64، المحيط البرهاني 6/ 399.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت