فهرس الكتاب

الصفحة 3518 من 19081

3 -إذا وقف الواقف دورا أو غيرها على الفقراء من قرابته أو غيرهم, وادعى أحد منهم الفقر؛ ليأخذ من الوقف, ولم تكن له بينة على دعواه, قبل قوله, وأعطي من الوقف؛ لأن الأصل في الإنسان الفقر [1] , فهي صفة أصلية فيه, والغنى طارئ عليه.

4 -إذا قطع الجاني عضوا وادعى شلله, أو قلع عينا وادعى عماها, وأنكر المجني عليه, فالقول قول المجني عليه؛ لأن الأصل السلامة والصحة [2] , وهي صفة أصلية, والأصل فيها الوجود حتى يثبت خلافه.

5 -لو اختلف العاقدان في سلامة المبيع من العيوب وعدم سلامته, فالقول لمن يتمسك بسلامة المبيع؛ لأنها صفة أصلية, والأصل فيها الوجود [3] .

6 -من استعار سيارة ثم ادعى عند ردها أنها كانت بغير محرك, فالقول للمعير؛ لأن الأصل في السيارة أن تكون بمحرك, فعلى المستعير الذي يدعي عدمه أن يثبت ذلك بدليل [4] . ...

محمد عمر محمد شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الحاوي للماوردي 7/ 530، البيان للعمراني 8/ 81، البحر الزخار لأحمد المرتضى 5/ 157.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 339، كشاف القناع للبهوتي 5/ 531.

[3] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 117 - 118.

[4] انظر: نظرية التقعيد الفقهي للروكي ص 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت