فهرس الكتاب

الصفحة 9028 من 19081

رقم القاعدة: 960

نص القاعدة: مُطْلَقُ اللَّفْظِ فِيمَا يَتَأَبَّدُ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -المطلق فيما يحتمل التأبيد متأبد [2] .

2 -صفة الإطلاق في الشيء يقتضي التأبيد فيه إذا كان محتملًا [3] .

3 -المطلق فيما يحتمل التأبيد بمنزلة المصرَّح بذكر التأبيد [4] .

4 -المطلق فيما يحتمل التأبيد ينصرف إلى الأبد [5] .

5 -الإطلاق يقتضي التأبيد [6] .

6 -المطلق يقتضي التأبيد كالمؤكد [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 7/ 19

[2] المبسوط للسرخسي 6/ 211

[3] أصول السرخسي 2/ 100

[4] قواعد الفقه للبركتي ص 123

[5] الميحط البرهاني لبرهان الدين مازه 4/ 212؛ وتبيين الحقائق للزيلعي 2/ 263

[6] حاشية الجمل 4/ 63؛ و فتح الوهاب لزكريا الأنصاري 2/ 30

[7] البحر المحيط للزركشي 3/ 158

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت