رقم القاعدة: 960
نص القاعدة: مُطْلَقُ اللَّفْظِ فِيمَا يَتَأَبَّدُ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -المطلق فيما يحتمل التأبيد متأبد [2] .
2 -صفة الإطلاق في الشيء يقتضي التأبيد فيه إذا كان محتملًا [3] .
3 -المطلق فيما يحتمل التأبيد بمنزلة المصرَّح بذكر التأبيد [4] .
4 -المطلق فيما يحتمل التأبيد ينصرف إلى الأبد [5] .
5 -الإطلاق يقتضي التأبيد [6] .
6 -المطلق يقتضي التأبيد كالمؤكد [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 7/ 19
[2] المبسوط للسرخسي 6/ 211
[3] أصول السرخسي 2/ 100
[4] قواعد الفقه للبركتي ص 123
[5] الميحط البرهاني لبرهان الدين مازه 4/ 212؛ وتبيين الحقائق للزيلعي 2/ 263
[6] حاشية الجمل 4/ 63؛ و فتح الوهاب لزكريا الأنصاري 2/ 30
[7] البحر المحيط للزركشي 3/ 158