فهرس الكتاب

الصفحة 4474 من 19081

بالحكام, فتفوت حينئذ مصلحة نصبهم, وهو قطع المنازعة لعدم الوثوق حينئذ بالحكم؛ فيكون فيه حرج عظيم, ومشقة شديدة على الناس. [1]

تطبيقات القاعدة:

1 -إذا كان لشخص إناءان, في أحدهما ماء طاهر, وفي الآخر نجس, واشتبه عليه الطاهر منهما فاجتهد وتوضأ بما ظن طهارته منهما وصلى, ثم تغير اجتهاده فلا قضاء عليه ولا إعادة؛ لأنها صلاة أديت بالاجتهاد فلا تنقض باجتهاد. [2]

2 -من اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة بالاجتهاد والتحري, ثم تغير اجتهاده بعد ذلك فإنه يعمل به في المستقبل, ولا يبطل ما مضى, ولا تلزمه الإعادة؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. [3]

3 -لا يصح وقف الشخص على نفسه في الأصح, ولكن لو وقف على نفسه, وحكم به حاكم نفذ حكمه, وليس لغيره نقضه؛ لأنها مسألة اجتهادية [4] , والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

4 -لو حكم حاكم لمن تزوّج امرأة بعد أن قال لها: إن نكحتك فأنت طالق ثلاثًا بصحة النكاح وبطلان التعليق, فليس لغيره ممن يرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ 203، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 3/ 84، المنثور للزركشي 1/ 93، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 101، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 89، ترتيب اللآلئ لناظر زادة 1/ 249، المعيار المعرب للونشريسي 9/ 347.

[2] انظر: المنثور للزركشي 1/ 94، الحاوي الكبير للماوردي 1/ 349.

[3] انظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 1/ 94، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 101، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 90، البيان للعمراني 2/ 142.

[4] انظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 529.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت