فهرس الكتاب

الصفحة 7260 من 19081

رقم القاعدة: 739

نص القاعدة: الذِّمَّةُ لَا تَخْتَلِفُ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ. [1]

1 -لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ولا وارث. [2]

2 -ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة والمرض. [3]

3 -كل حق يستوي حكمه في الصحة والمرض إذا ثبت بالبينة وجب أن يستوي حكمه في الصحة والمرض إذا ثبت بالإقرار. [4]

4 -كل حق لو ثبت بالبينة في حال المرض ساوى ما ثبت بالبينة في حال الصحة. [5] .

5 -كل تصرف يضطر إليه المريض أو لا يمس حقوق الدائنين أو الورثة هو نافذ لا يتوقف على إجازة أحد. [6]

6 -أفعال المريض كلها من رأس ماله كالصحيح. [7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 9/ 261.

[2] كشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/ 427.

[3] الحاوي الكبير 7/ 29.

[4] الحاوي الكبير 7/ 29.

[5] الذخيرة للقرافي 9/ 261.

[6] الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي 4/ 491.

[7] المحلى 9/ 353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت