فهرس الكتاب
رقم القاعدة: 739
نص القاعدة: الذِّمَّةُ لَا تَخْتَلِفُ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ. [1]
1 -لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ولا وارث. [2]
2 -ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة والمرض. [3]
3 -كل حق يستوي حكمه في الصحة والمرض إذا ثبت بالبينة وجب أن يستوي حكمه في الصحة والمرض إذا ثبت بالإقرار. [4]
4 -كل حق لو ثبت بالبينة في حال المرض ساوى ما ثبت بالبينة في حال الصحة. [5] .
5 -كل تصرف يضطر إليه المريض أو لا يمس حقوق الدائنين أو الورثة هو نافذ لا يتوقف على إجازة أحد. [6]
6 -أفعال المريض كلها من رأس ماله كالصحيح. [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 9/ 261.
[2] كشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/ 427.
[3] الحاوي الكبير 7/ 29.
[4] الحاوي الكبير 7/ 29.
[5] الذخيرة للقرافي 9/ 261.
[6] الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي 4/ 491.
[7] المحلى 9/ 353.