رقم القاعدة: 666
نص القاعدة: الإِعَانَةُ عَلَى المَعْصِيةِ مَعْصِيَةٌ [1] .
ومعها:
-الطاعة إذا صارت سببا للمعصية ترتفع الطاعة
-لا يكون العقد طريقا للإعانة على المعصية
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الإعانة على المعاصي والحث عليها كبيرة [2] .
2 -يحرم الإعانة على المعصية (بتصرف) [3] .
3 -الإعانة على المحظور محظورة [4] .
4 -من أعان على محرم كان آثما إثم مرتكبه [5] .
5 -الإعانة على الإثم إثم [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح العلي المالك لعليش 1/ 273، 2/ 187، الرتبة للماوردي 1/ 102.
[2] حاشية الطحطاوي، للطحطاوي 3/ 242.
[3] حاشية الجمل، للجمل 5/ 226 - 381.
[4] الفروق، للكرابيسي 2/ 283.
[5] فتاوى دار الإفتاء المصرية 9/ 3226.
[6] قواعد الإمامية، لجنة الحوزة الدينية بقم 3/ 24.