رقم القاعدة/الضابط: 1744
نص الضابط: إِذَا تَعَذَّرَ القِصَاصُ لاتِّصَالِ مَحِلِّهِ بِغَيْرِهِ, فَلا يُمْنَعُ إِذَا زَالَ الاتِّصَالُ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
يمنع القصاص إذا كان لاتصال محل الجناية بغيره, فإذا زال اقتص [2] .
صيغ ذات علاقة:
1 -الحكم يدور مع علته وجودا وعدما [3] . أصل
2 -إذا زال المانع عاد الممنوع [4] . أصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة: 8/ 257.
[2] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: 4/ 33.
[3] قواطع الأدلة للسمعاني: 2/ 153، أصول السرخسي: 2/ 178، روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 180، إعلام الموقعين لابن القيم: 4/ 90، شرح الخاتمة للخادمي: 37، القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي:110، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي: 94، ولابن نجيم: 86، شرح خاتمة منافع الدقائق للخادمي: 12، مجلة الأحكام العدلية: المادة: (24) ، شرح المجلة لمنير القاضي: 1/ 85، درر الحكام لعلي حيدر: 1/ 39، وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا: 188، وانظر بعض فروعها أيضا في: فلسفة التشريع في الإسلام لصبحي محمصاني: 27، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.