فهرس الكتاب

الصفحة 14914 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1744

نص الضابط: إِذَا تَعَذَّرَ القِصَاصُ لاتِّصَالِ مَحِلِّهِ بِغَيْرِهِ, فَلا يُمْنَعُ إِذَا زَالَ الاتِّصَالُ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

يمنع القصاص إذا كان لاتصال محل الجناية بغيره, فإذا زال اقتص [2] .

صيغ ذات علاقة:

1 -الحكم يدور مع علته وجودا وعدما [3] . أصل

2 -إذا زال المانع عاد الممنوع [4] . أصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة: 8/ 257.

[2] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: 4/ 33.

[3] قواطع الأدلة للسمعاني: 2/ 153، أصول السرخسي: 2/ 178، روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 180، إعلام الموقعين لابن القيم: 4/ 90، شرح الخاتمة للخادمي: 37، القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي:110، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.

[4] الأشباه والنظائر للسيوطي: 94، ولابن نجيم: 86، شرح خاتمة منافع الدقائق للخادمي: 12، مجلة الأحكام العدلية: المادة: (24) ، شرح المجلة لمنير القاضي: 1/ 85، درر الحكام لعلي حيدر: 1/ 39، وشرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا: 188، وانظر بعض فروعها أيضا في: فلسفة التشريع في الإسلام لصبحي محمصاني: 27، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت