والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية. [1]
4 -لو جُرح شخصا مسلما في رأسه موضحة [2] , ثم ارتد المجروح ومات بالسراية [3] , فلا قصاص في النفس, ولا يجب القصاص في الجرح؛ إذ الطرف تبع للنفس حيث صارت الجناية قتلا, فإذا لم يجب قصاص النفس لم يجب في الطرف. [4]
علاء إبراهيم عبد الرحيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي (2/ 309 مطبوع مع حاشية العدوي) ، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري (4/ 22) ، ومطالب أولي النهى للرحيباني (6/ 62) والتاج المذهب (4/ 266) ، وشرائع الإسلام (4/ 190) ، وشرح النيل (15/ 271) . وعند الحنفية: لا يجري القصاص بين أطراف الرجل والمرأة. انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (6/ 112) ، وفتح القدير لابن الهمام (10/ 408) ، وتكملة البحر الرائق للطوري (8/ 348) ، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار (6/ 554) ، والمفصل لزيدان (5/ 421) ، والتشريع الجنائي لعبد القادر عودة (2/ 215) .
[2] ومعناها أن الشجة كشفت عظم الرأس. انظر المصباح المنير (ص 662)
[3] معنى السِّرَايَة في الجرح: بقاء ألمه حتى مات. انظر: التجريد لنفع العبيد (4/ 173)
[4] انظر: نهاية المحتاج (7/ 279) وهذا القول مقابل الأظهر عند الشافعية.