فهرس الكتاب

الصفحة 8979 من 19081

رقم القاعدة: 954

نص القاعدة: الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي, لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها, لا بألفاظها. [2]

2 -العبرة في العقود لمعانيها, لا لصور الألفاظ. [3]

3 -العقود لا تعتبر باللفظ, وإنما تعتبر بالمعنى. [4]

4 -المرعي في العقود حقائقها ومعانيها, لا صورها وألفاظها. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجلة الأحكام العدلية م / 3، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 55، قواعد الفقه للمجددي ص 91، المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 980، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 1/ 518. ووردت في المبسوط للسرخسي 7/ 146، وتبيين الحقائق للزيلعي 5/ 102 بلفظ:"العبرة في العقود للمعاني، دون الألفاظ"، ووردت في بدائع الصنائع للكاساني 3/ 152، وغمز عيون البصائر للحموي 2/ 268 بلفظ:"العبرة في العقود للمعاني، لا الألفاظ"، ووردت في الدر المختار للحَصكفي مع رد المحتار لابن عابدين 4/ 307 بلفظ:"العبرة للمعنى، لا للمبنى".

[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/ 298. ووردت فيه أيضا 30/ 112 بلفظ:"الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد، لا بمجرد اللفظ".

[3] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 3.

[4] المنتقى للباجي 4/ 282.

[5] زاد المعاد لابن القيم 5/ 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت