رقم القاعدة: 954
نص القاعدة: الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي, لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها, لا بألفاظها. [2]
2 -العبرة في العقود لمعانيها, لا لصور الألفاظ. [3]
3 -العقود لا تعتبر باللفظ, وإنما تعتبر بالمعنى. [4]
4 -المرعي في العقود حقائقها ومعانيها, لا صورها وألفاظها. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجلة الأحكام العدلية م / 3، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 55، قواعد الفقه للمجددي ص 91، المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 980، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 1/ 518. ووردت في المبسوط للسرخسي 7/ 146، وتبيين الحقائق للزيلعي 5/ 102 بلفظ:"العبرة في العقود للمعاني، دون الألفاظ"، ووردت في بدائع الصنائع للكاساني 3/ 152، وغمز عيون البصائر للحموي 2/ 268 بلفظ:"العبرة في العقود للمعاني، لا الألفاظ"، ووردت في الدر المختار للحَصكفي مع رد المحتار لابن عابدين 4/ 307 بلفظ:"العبرة للمعنى، لا للمبنى".
[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/ 298. ووردت فيه أيضا 30/ 112 بلفظ:"الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد، لا بمجرد اللفظ".
[3] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 3.
[4] المنتقى للباجي 4/ 282.
[5] زاد المعاد لابن القيم 5/ 182.