فهرس الكتاب

الصفحة 11025 من 19081

أدلة الضابط:

10 -"الإجماع منعقد على شغل الذمة بالصلاة والبراءة للذمة من الواجب تتوقف على سبب مبرئ إجماعًا [1] ."

2 -0 قاعدة:"النية لا تصح مع التردد"مع أدلتها [2] .

30 -قاعدة:"الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط"قال القرافي رحمه الله:"الشك في الشرط مستلزم للشك في المشروط , فيقع الشك في صدور السبب المبرئ للذمة من المكلف وهذا السبب كان معدوما فيستصحب عدمه" [3] ,"فالشك في الطهارة يوجب الشك في الصلاة الواقعة سببًا مبرئًا" [4] .

تطبيقات الضابط:

1 -"لو ابتدأ [المصلي] بالصلاة شاكًا في زوال الشمس لم يجزه وإن بان له بعد زوالها, لأن أداء الصلاة بالشك غير مجزئ" [5] .

2 -"إذا شك [المصلي] هل نوى أم لا أو هل أتى ببعض شروط النية أم لا وهو في الصلاة فينبغي له أن لا يفعل شيئًا في حال الشك, فإن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يفعل شيئًا على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته بلا خلاف وإن تذكر بعد أن أتى مع الشك بركن فعلي كركوع أو سجود أو اعتدال بطلت صلاته بلا خلاف" [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] إدرار الشروق لمحمد علي بن حسين المكي 1/ 201

[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] الذخيرة 2/ 295

[4] - الفروق للقرافي 1/ 201

[5] الحاوي للماوردي 2/ 13؛ وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص 40

[6] المجموع للنووي 3/ 237؛ والمهذب للشيرازي 1/ 70

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت