فهرس الكتاب

الصفحة 5283 من 19081

معرض شرحه"الفرق الثاني والأربعين والمائتين بين قاعدة ما هو سحر يكفر به وبين قاعدة ما ليس كذلك [1] ".

4 -الأعيان: وهذا القسم جار في المباح والحرام والطاهر والنجس. ومتعلقاته هي المعبر عنها بقاعدة:"الأصل في الخبائث الحرمة وفي الطيبات الحل"المتفرعة عن هذه القاعدة.

ويجمع بين هذه الأقسام معنى عام وهو أن الخبيث فيها لا يفلح ولا تحسن له عاقبة والطيب وإن قل نافع محمود العاقبة.

ويتضح مما سبق أن مجال تطبيق هذه القاعدة واسع يشمل فقه العبادات والمعاملات وهي حاضرة في كتب مختلف المذاهب الفقهية.

أدلة القاعدة:

القاعدة جزء من آية قرآنية هي قوله تعالى: {قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 100]

أولًا: التطبيقات التي هي أحكام جزئية:

1 -البيع الفاسد يفسخ ولا يمضي بحوالة سوق ولا بتغير عين ولا يستوي في إمضائه مع البيع الصحيح بل يفسخ أبدا ويرد الثمن على المبتاع إن كان قبضه وإن تلف في يده ضمنه لأنه لم يقبضه على الأمانة وإنما قبضه بشبهة عقد ولا يستوي الخبيث والطيب [2] 1

2 -لا يستوي من سافر بنية قطع الطريق أو البغي والمسافر سفرًا مباحًا أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفروق للقرافي 4/ 238.

[2] انظر: أحكام القرآن لابن العربي 2/ 211.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت