فهو مما عفا عنه) نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه, وفي السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل" [1] ."
و لا يخفى أن هذه الأدلة تعم جميع الأشياء من الأعيان والأفعال, ومنها العادات التي سكت عنها الشارع, فإنها على أصل الإباحة, ولم يحظر منها شيء إلا بدليل.
4_ الإجماع: و"الاتفاق فحكاه غير واحد, كالنووي في: (المجموع) والموفق في (المغني) " [2] .
5_ قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة , وأدلتها أدلة لهذه القاعدة؛ لأنها أعم من هذه القاعدة.
1_ لا بأس بقطع اللحم بالسكين للأكل على الصورة التي اعتادها البعض في الواقع المعاصر؛ لأنه لم يأت فيه نهي, فهو على أصل الإباحة [3] , بناءً على هذه القاعدة.
2_ التهنئة بما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة من محاسن العادات فلا ينكر على من فعلها ولا على من تركها [4] ؛ لأن الأصل في العادات الإباحة/
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع الفتاوى 21/ 537.
[2] مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية صالح بن محمد بن حسن الأسمري، ص 76.
[3] وقد ورد في قطع اللحم بالسكين للأكل حديث مرفوع رواه البخاري 7/ 74 (5408) ومواضع أخرى؛ ومسلم 1/ 274 (355) من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كَتِف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وانظر: المحلى 7/ 436.
[4] انظر: مغني المحتاج 1/ 316؛ نهاية المحتاج 2/ 402؛ الإنصاف 2/ 142؛ الموسوعة الفقهية 8/ 95، 14/ 97.