فهرس الكتاب

الصفحة 5089 من 19081

رقم القاعدة: 426

نص القاعدة: إِنَّمَا يُعْتَبَرُ مِنَ التَّعْيِينِ مَا يَكُونُ مُفِيدًا فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ [1]

ومعها:

التَّقْيِيدُ فِي العُقُودِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِذَا كَانَ مُفِيدًا

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -يعتبر من التعيين ما يكون مفيدا دون ما لا يفيد [2]

2 -التقييد إنما يعتبر إذا كان مفيدا [3]

3 -التعيين الذي ليس بمفيد لا يكون معتبرا [4]

4 -التعيين إذا لم يفد سقط [5]

5 -التخصيص إنما يصلح إذا كان مفيدا [6]

6 -التَّعْيِينُ مَتَى كَانَ مُفِيدًا يَجِبُ اعْتِبَارُهُ [7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 3/ 129 - 130.

[2] المبسوط للسرخسي 30/.203

[3] المبسوط للسرخسي 11/ 137، 19/ 122، 165، وبلفظ:"التقييد إنما يعتبر أن لو كان مفيدا"تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 116.

[4] المبسوط للسرخسي 16/ 22.

[5] التجريد للقدوري 7/ 3536.

[6] تكملة البحر للطوري 8/ 92.

[7] شرح السير الكبير للسرخسي 2/ 786، وبلفظ:"التعيين إذا كان مفيدا يجب اعتباره"، المبسوط للسرخسي 15/ 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت