رقم القاعدة: 426
نص القاعدة: إِنَّمَا يُعْتَبَرُ مِنَ التَّعْيِينِ مَا يَكُونُ مُفِيدًا فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ [1]
ومعها:
التَّقْيِيدُ فِي العُقُودِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِذَا كَانَ مُفِيدًا
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -يعتبر من التعيين ما يكون مفيدا دون ما لا يفيد [2]
2 -التقييد إنما يعتبر إذا كان مفيدا [3]
3 -التعيين الذي ليس بمفيد لا يكون معتبرا [4]
4 -التعيين إذا لم يفد سقط [5]
5 -التخصيص إنما يصلح إذا كان مفيدا [6]
6 -التَّعْيِينُ مَتَى كَانَ مُفِيدًا يَجِبُ اعْتِبَارُهُ [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 3/ 129 - 130.
[2] المبسوط للسرخسي 30/.203
[3] المبسوط للسرخسي 11/ 137، 19/ 122، 165، وبلفظ:"التقييد إنما يعتبر أن لو كان مفيدا"تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 116.
[4] المبسوط للسرخسي 16/ 22.
[5] التجريد للقدوري 7/ 3536.
[6] تكملة البحر للطوري 8/ 92.
[7] شرح السير الكبير للسرخسي 2/ 786، وبلفظ:"التعيين إذا كان مفيدا يجب اعتباره"، المبسوط للسرخسي 15/ 163.