فهرس الكتاب

الصفحة 11289 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1245

نص الضابط: كُلُّ مَنْ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ لا يُعْطَى مَنَ الزَّكَاةِ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

-لا يعطى الزكاة الواجبة من تلزم نفقته [2] .

المعنى الإجمالي للضابط: أن الزكاة الواجبة لا يجوز لمن يخرجها أن يدفعها لمن تجب نفقته عليه؛ لاختلال شرط من شروطها, وهو حصول الفقر والاحتياج فيمن تصْرف له؛ لأن من تلزم نفقته لا يعد فقيرًا ولا محتاجًا حتى يعطى من الزكاة, فزال الوصف المعلق عليه الحكم في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] , والحكم يزول بزوال علته.

وقد قال بالضابط جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة, وهم الظاهر من مذهب الزيدية والإباضية والإمامية [3] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1/ 480. وأصل العبارة:"لا يعطي من الزكاة من تلزمه نفقته".

[2] انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 135.

[3] انظر: مواهب الجليل للحطاب 2/ 343؛حاشية قليوبي 3/ 197، المغني 2/ 273،التاج المذهب لأحكام المذهب 1/ 421 قالوا:"لا يجزئ أحدًا أن يصرف زكاته في أصوله من النسب، وهم آباؤه وأجداده وأمهاته وجداته ما علوا. وفصوله من النسب، وهم أولاده وأولاد أولاده"،شرح النيل: 6/ 33 - 34 قالوا:"يعطي الرجل الزكاة لكل من لا تلزمه نفقته"،شرائع الإسلام في مسائل الحلال 1/ 334،قالوا:"من أوصاف مستحق الزكاة ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت