رقم القاعدة/الضابط: 1312
نص الضابط: لا يَصِحُّ بيعُ ما ليسَ عندَ بائِعِه [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -بيعُ الإنسانِ ما ليس عنده لا يجوز [2]
2 -ليس على رجلٍ بيعٌ فيما لا يملك [3] .
3 -بيع ما ليس عند البائع في الحال منهيٌ عنه [4] . 4 - بيعُ ما ليس عند الرجل على وجه البيع لا يجوز [5] . 5 - بيعُ ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلًا تحت مقدرته حرام [6] . 6 - بيع ما ليس عندك من الأعيان محظور [7] . 7 - لا يحلُّ لأحدٍ بيعُ ما ليس عنده [8]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] منح الجليل لعليش 5/ 102.
[2] مرقاة المفاتيح 3/ 323، شرح السنة 8/ 140، المنتقى للباجي 4/ 286.
[3] سنن النسائي (المجتبى) 7/ 289.
[4] معالم السنن 5/ 143، فتح الباري 4/ 349.
[5] المنتقى للباجي 4/ 286.
[6] نيل الأوطار 5/ 155.
[7] التهذيب لابن القيم 5/ 158، تفسير آيات أشكلت لابن تيمية 2/ 690.
[8] المحلى 8/ 520، نيل الأوطار 5/ 155، تفسيرات آيات أشكلت 2/ 689، مختصر سنن أبي داود للمنذري 5/ 144، حاشية السندي على المجتبى 7/ 289.