رقم القاعدة/الضابط: 1330
نص الضابط: الأصْلُ ثُبُوتُ خِيارِ الرؤْيةِ في بيعِ الأَعْيانِ الغَائِبَةِ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -من اشترى شيئًا ولم يره كان له الخيار حين يراه [2]
2 -للمبتاع خيار النظر في بيع الأعيان الغائية [3]
صيغ ذات علاقة:
1 ـ الأصل في العقود اللزوم [4] (أصل استثني منه الضابط) .
2 ـ الأصل أن كل ما ينفسخ العقد فيه برد يثبت فيه خيار الرؤية, وما لا فلا [5] (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 12/ 139.
[2] مرآة المجلة ليوسف آصاف: 1/ 150،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: 2/ 154 (المادة 320) .
[3] المنتقى للباجي 5/ 24.
[4] الفروق للقرافي 3/ 269، الروضة البهية للعاملي 4/ 175، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 9/ 250، وانظرها بلفظها، في قسم القواعد الفقهية.
[5] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 292.