فهرس الكتاب

الصفحة 11937 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1330

نص الضابط: الأصْلُ ثُبُوتُ خِيارِ الرؤْيةِ في بيعِ الأَعْيانِ الغَائِبَةِ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -من اشترى شيئًا ولم يره كان له الخيار حين يراه [2]

2 -للمبتاع خيار النظر في بيع الأعيان الغائية [3]

صيغ ذات علاقة:

1 ـ الأصل في العقود اللزوم [4] (أصل استثني منه الضابط) .

2 ـ الأصل أن كل ما ينفسخ العقد فيه برد يثبت فيه خيار الرؤية, وما لا فلا [5] (أعم) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 12/ 139.

[2] مرآة المجلة ليوسف آصاف: 1/ 150،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: 2/ 154 (المادة 320) .

[3] المنتقى للباجي 5/ 24.

[4] الفروق للقرافي 3/ 269، الروضة البهية للعاملي 4/ 175، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 9/ 250، وانظرها بلفظها، في قسم القواعد الفقهية.

[5] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت