رقم القاعدة: 900
نص القاعدة: الْأَصْلُ فِي الْمُتَقَوِّمَاتِ الْقِيمَة [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -من أتلف متقومًا فإنه يلزمه ضمانه بقيمته. [2]
2 -الواجب في غير المثلي قيمته. [3]
3 -الأصل أن من أتلف مقوَّمًا [4] فعليه قيمته. [5]
4 -القيمة تتعين في ذوات القيم. [6]
5 -شأن المقوم أن يرجع فيه للقيمة. [7]
6 -ما لا مثل له يضمن بالقيمة. [8]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 518، نهاية المحتاج للرملي 3/ 351، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/ 305.
[2] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 142.
[3] كشاف القناع للبهوتي 3/ 394. ووردت في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي 2/ 175 بلفظ:"الواجب في المقوم القيمة".
[4] هو بضم الميم وفتح الواو مثقلا، كما في منح الجليل شرح خليل لمحمد عليش 5/ 92.
[5] إيضاح المسالك للونشريسي ص 136، شرح المنهج المنتخب للمنجور 2/ 36، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 2/ 630. ووردت في شرح مختصر خليل للخرشي 6/ 138 بلفظ:"من أتلف مقوما يلزمه قيمته".
[6] مواهب الجليل شرح خليل للحطاب 3/ 520.
[7] حاشية العدوي على الخرشي 5/ 26.
[8] المغني لابن قدامة 4/ 209.