1 -عن أبي قتادة , رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حاملٌ أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإذا سجد وضعها, وإذا قام حملها [1] فما في جوف أمامة, رضي الله عنها, نجس إذا خرج وظهر, أما وهو في معدنه فليس له حكم, ولذلك صلى النبي, صلى الله عليه وسلم , وهو حاملها, قال ابن حجر في شرحه للحديث:"وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهر, وما في جوفه معفو عنه" [2] بل إن المصلي نفسه يصلي وفي بطنه ما لو خرج لما صحت صلاته معه, لكنه مادام في معدنه فإنه لا حكم له
2 -قاعدة"الحرج مرفوع"وأدلتها؛ لأن القاعدة فرع عنها وتطبيق من تطبيقاتها.
3 -قاعدة"المشقة تجلب التيسير"وأدلتها؛ لأن القاعدة فرع عنها.
1 -من صلى وهو يحمل طفلا صغيرا أو حيوانًا طاهرًا كالهرة؛ فإن صلاته صحيحة, ولا يقال: إنه صلى حاملا للنجاسة - وهي ما في باطن الطفل أو الحيوان - لأن الشيء في معدنه لا يعطى له حكم الظهور ما لم يظهر, بخلاف من حمل طفلا وبثيابه نجاسة, أو حمل قارورة مغلقة فيها بول أو عذرة؛ فإنه لا تصح صلاته؛ لأن النجاسة هنا في غير معدنها [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 1/ 109 (516) واللفظ له، ورواه بلفظ مقارب 8/ 7 (5996) ؛ ومسلم 1/ 385 - 386 (543) .
[2] فتح الباري لابن حجر 1/ 592، وانظر أيضا: المغني لابن قدامة 1/ 403.
[3] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 61، والمغني لابن قدامة 1/ 403، ورد المحتار لابن عابدين 1/ 434، وشرح الخرشي على خليل 1/ 85.