فهرس الكتاب

الصفحة 5263 من 19081

2 -إذا مات ما يعيش في الماء - كالضفدع والسمك والسرطان - في هذا الماء, فإنه لا يتنجس؛ لأن الشيء في معدنه لا يتصف بالنجاسة التي يتصف بها إذا ظهر [1]

3 -إذا أحس الإنسان بانتقال المني لكنه لم يخرج من مكانه, فإنه لا يجب عليه الغسل؛ لأنه وإن انتقل فإنه لا يزال في معدنه, فلا يعطى له حكم الظهور الذي علق الشارع الغسل به, ما لم يظهر [2]

4 -حكم الحيض والنفاس والاستحاضة لا يثبت إلا بظهور الدم وبروزه؛ لأن ما لم يظهر فهو في معدنه, والشيء في معدنه لا يعطى له حكم الظهور ما لم يظهر, فلو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم إلى الفرج الداخل قبل الغروب ثم رفعته بعده فليس عليها قضاء [3]

5 -من الممكن أن يستدل بالقاعدة على ما ذهب إليه جمهور العلماء من عدم وجوب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه ما لم يخرج, لأنه وهو في معدنه, الذي هو بطن أمه, جعل وجوده كالعدم ولم يعط حكم الظهور في كثير من الأحكام, وهذا منها

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الهداية للمرغيناني 1/ 19، البحر الرائق لابن نجيم 1/ 93، الفتاوى الهندية 1/ 24.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 1/ 128.

[3] وهو المفتى به عند الحنفية، وقال محمد بن الحسن: يكفي الإحساس بانتقاله. انظر: المبسوط للسرخسي 3/ 151، حاشية ابن عابدين 1/ 189.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت