رقم القاعدة: 312
نص القاعدة: العُرْفُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِخِلافِه. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
-العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه. [2]
قواعد ذات علاقة:
1 ـ العادة محكمة. [3] (أصل استثنيت منه القاعدة) .
2 ـ الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص. [4] (أصل استثنيت منه القاعدة) .
3 ـ كل ما ورد به الشرع مطلقًا, ولا ضابط له فيه, ولا في اللغة, يرجع فيه إلى العرف (5) . (أصل استثنيت منه القاعدة) .
4 ـ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. (5) (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 4/ 227.
[2] شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 1725.
[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 89. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المبسوط للسرخسي 4/ 227. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الثابت بالعرف كالثابت بالنص".
[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 98. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو 2/ 218. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.