فهرس الكتاب

الصفحة 4226 من 19081

رقم القاعدة: 312

نص القاعدة: العُرْفُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِخِلافِه. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

-العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه. [2]

قواعد ذات علاقة:

1 ـ العادة محكمة. [3] (أصل استثنيت منه القاعدة) .

2 ـ الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص. [4] (أصل استثنيت منه القاعدة) .

3 ـ كل ما ورد به الشرع مطلقًا, ولا ضابط له فيه, ولا في اللغة, يرجع فيه إلى العرف (5) . (أصل استثنيت منه القاعدة) .

4 ـ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. (5) (أعم) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 4/ 227.

[2] شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 1725.

[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 89. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] المبسوط للسرخسي 4/ 227. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الثابت بالعرف كالثابت بالنص".

[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 98. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو 2/ 218. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت