1 -المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا [1] . أعم
2 -ما لا قِيمة لهُ كالمعدُومِ [2] أعم
3 -إِتلافُ ما ليس بِمُتقوم لا يُوجِبُ الضمان [3] عموم وخصوص وجهي
4 -المحرم لا يحل ملكه [4] عموم وخصوص وجهي/
5 -المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض [5] أخص
6 -إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هوالمنفعة المحرمة فلايجوز بيعه [6] أخص
لا يقابَل بشيء: أي لا يُعَوَّض عنه بشيء.
و معنى القاعدة أن المحرم شرعًا لا يجوز بذل أي عوض في مقابلته, ولا أن يكون هو عوضًا عن أي شيء آخر, فلا يكون عوضًا في عقد من عقود المعاوضات, ولا يجب تعويضه وضمانه عند إتلافه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للقرافي - وما معه- 1/ 355، مواهب الجليل للحطاب 4/ 259، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] قال أحمد بن يحيى المرتضى في البحر الزخار:"وجود ما لا قيمة له كعدمه"4/ 239، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المبسوط للسرخسي 6/ 151. و في لفظ:"إتلاف مال غير متقوم لا يوجب الضمان"بدائع الصنائع للكاساني 5/ 189، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] التمهيد لابن عبد البر 1/ 258، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 249.
[6] السيل الجرار للشوكاني 1/ 468.