فهرس الكتاب

الصفحة 10273 من 19081

أدلة القاعدة:

1 -قوله صلى الله عليه وسلم:"من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين [1] "

2 -قوله صلى الله عليه وسلم:"من ولى أحدا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله و رسوله [2] /"

ووجه الاستدلال بهذين الحديثين للقاعدة هو ما فيهما من الوعيد لمن له ولاية التقليد للولايات الشرعية إذا لم يول الأصلح لها وولى من هو دونه [3] ". ففي هذا الوعيد دلالة على أن الأصلح مقدم على من دونه في الولاية وهو ما دلت عليه القاعدة معبرا عنه بالأقوم بمصالحها."

تطبيقات القاعدة:

1 -الأم أحق بكفالة ولدها المعتوه بعد بلوغه؛ ولو خير الصبي, فاختار أباه, ثم زال عقله, رد إلى الأم, وبطل اختياره؛ لأنه إنما خير حين استقل بنفسه, فإذا زال استقلاله بنفسه, كانت الأم أولى؛ لأنها أشفق عليه, وأقوم بمصالحه, كما في حال طفولته [4] . وإنما يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (( رواه الحاكم 4/ 92 - 93 وقال صحيح الإسناد، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 201(20364) ، والطبراني في الكبير 11/ 94 (11216) ، وقال الهيثمي في المجمع 5/ 212 رواه الطبراني، وفيه أبو محمد الجزري (وهو) حمزة (النصيبي) ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.

[2] المعجم الكبير للطبراني 11/ 114 (11216) .

[3] انظر: أخبار القضاة لأبي بكر محمد بن خلف الملقب بوكيع 1/ 68، شرح فتح القدير للسيواسي 7/ 258.

[4] انظر: المغني لابن قدامة 9/ 301.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت