رقم القاعدة/الضابط: 1217
نص الضابط أداءُ الصلاةِ مع الكراهةِ, أولى من القضاء [1] .
صيغ ذات علاقة ...
1 -الأداء الجائز أولى من الترك أصلًا [2] . [أعم]
2 -إخراج الصلاة عن وقتها حرامٌ [3] . [تعليل]
3 -كل صلاة أُدّيت مع كراهة التحريم تجب إعادتها, ومع كراهة التنزيه تستحب الإعادة [4] . [بيان]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 279 (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها) ، الفتاوى الهندية 1/ 107 (فصل فيما يكره في الصلاة) ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 2/ 294 (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
[2] الدر المختار للحصكفي 1/ 400 (كتاب الصلاة- أوقات الصلوات) والبحر الرائق لابن نجيم 2/ 488 (كتاب الصلاة-الأوقات المنهي عن الصلاة فيها) . وفي مراقي الفلاح للشرنبلالي مع حاشية الطحطاوي ص 124 (كتاب الصلاة- فصل في الأوقات المكروهة) :"الصحة على قولِ مجتهدٍ أولى من الترك".
[3] مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص 242، ونحوه في فتح الباري لابن حجر 2/ 294. وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 104:"تفويت الصلاة حرام"وفيه ص 288:"تفويت الوقتية حرام".
[4] حاشية ابن عابدين 2/ 58 وانظر 2/ 69،1/ 493 وانظر الدر المختار 1/ 493.