فهرس الكتاب

الصفحة 7761 من 19081

رقم القاعدة: 804

نص القاعدة: الوَاحِدُ يَنُوبُ عَن العَامَّة فِي المُطَالَبَة بِحَقِّهِم لا فِي إِسْقَاطِ حَقِّهم [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الواحد من المسلمين ينوب عن جماعتهم فيما هو حقهم [2]

2 -ما يكون حقا للجماعة يباح لكل واحد استيفاؤه بشرط السلامة [3]

3 -الواحد في حق استيفاء حق الله تعالى وحق العامة يقوم مقام الكل [4]

1 -الأصل أن لا ينوب أحد عن أحد إلا باستخلافه إياه واستنباته له [5] (أصل استثنيت منه القاعدة)

2 -الواحد من الرعية لا يملك التصرف عن المسلمين [6] (أصل استثنيت منه القاعدة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 27/ 13.

[2] المبسوط 12/ 35.

[3] المبسوط 26/ 188.

[4] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 101، فتاوى قاضيخان 3/ 290، عمدة الناظر لأبي السعود 1/ 95/أ.

[5] الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام لأبي عبد الله ميارة 1/ 139.

[6] التجريد 8/ 3765، ولفظ آخر:"ليس لأحد حق التصرف في حق العامة"في شرح المجلة العدلية لسليم رستم ص 524.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت