رقم القاعدة: 804
نص القاعدة: الوَاحِدُ يَنُوبُ عَن العَامَّة فِي المُطَالَبَة بِحَقِّهِم لا فِي إِسْقَاطِ حَقِّهم [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الواحد من المسلمين ينوب عن جماعتهم فيما هو حقهم [2]
2 -ما يكون حقا للجماعة يباح لكل واحد استيفاؤه بشرط السلامة [3]
3 -الواحد في حق استيفاء حق الله تعالى وحق العامة يقوم مقام الكل [4]
1 -الأصل أن لا ينوب أحد عن أحد إلا باستخلافه إياه واستنباته له [5] (أصل استثنيت منه القاعدة)
2 -الواحد من الرعية لا يملك التصرف عن المسلمين [6] (أصل استثنيت منه القاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 27/ 13.
[2] المبسوط 12/ 35.
[3] المبسوط 26/ 188.
[4] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 101، فتاوى قاضيخان 3/ 290، عمدة الناظر لأبي السعود 1/ 95/أ.
[5] الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام لأبي عبد الله ميارة 1/ 139.
[6] التجريد 8/ 3765، ولفظ آخر:"ليس لأحد حق التصرف في حق العامة"في شرح المجلة العدلية لسليم رستم ص 524.