6 -يراعى في تقدير متعة الطلاق حال الزوج أو الزوجة أو كليهما من يسار أو إعسار - على خلاف بين العلماء في المعتبر من ذلك [1] - فإذا قدرها القاضي على الزوج فلم يؤدها صارت دينا في ذمته, وإذا تغير الحال من يسار إلى إعسار أو عكسه كان الواجب عليه ما استقر وقت الوجوب لا ما يتناسب مع الحال وقت الأداء
7 -الاعتبار في يسار الزوج وإعساره وتوسطه في تقدير نفقة الزوجة إنما يكون بطلوع الفجر؛ لأنه وقت الوجوب, ولا عبرة بما يطرأ له في أثناء النهار, حتى لو أيسر بعده أو أعسر لم يتغير حكم نفقة ذلك اليوم [2]
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: هذه الأقوال وأدلتها في الموسوعة الفقهية الكويتية 36/ 96.
[2] انظر: مغني المحتاج 3/ 427، أسنى المطالب 3/ 427.